أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة الأرض المعدة للتجارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة الأرض المعدة للتجارة
معلومات عن الفتوى: زكاة الأرض المعدة للتجارة
رقم الفتوى :
8066
عنوان الفتوى :
زكاة الأرض المعدة للتجارة
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي قطعة أرض، وكنت قد اشتريتها منذ تسع سنوات، والقصد منها التجارة، وقمت ببيعها كالآتي: بعث ثلثي هذه الأرض، واستلمت ثمنها على دفعتين، والثلث الآخر بالقسط على ثمانية وعشرين شهرًا؛ فهل يجب عليَّ الزكاة عنها للأعوام السابقة حتى العام الحالي أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة تجب في عروض التجارة؛ فإذا اشتريت أرضًا للبيع؛ فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة، والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة، وبقيت عنده مدة تسع سنين، ثم باعها بثمن مقسط (على أقساط)؛ فماذا يجب فيها؟
نقول: يجب عليك أن تزكيها لكل السنين التي بقيت قبل البيع؛ ما دمت أنك عرضتها للبيع كل هذه السنين؛ فإنها في كل سنة تمر عليها تجب فيها الزكاة، وذلك بأن تقوِّمها بما تساوي وقت تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها التي قومتها بها حسبما تساوي من يومها وفي وقتها، فيجب عليك أن تزكيها بعدد السنين التي بقيت في ملكك، وكذلك يجب عليك أن تزكي قيمتها التي بعتها بها؛ فما قبضته منها؛ فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول، وما بقي بذمة المشتري؛ فإنك تزكيه أيضًا عن كل سنة إذا كان المشتري مليًّا وقادرًا على السداد، أما إذا كان المشتري مفلسًا أو معسرًا، ولا تدري هل يتمكن من الوفاء أو لا يتمكن؛ فإنك تزكي ما في ذمته إذا قبضته، تزكيه لسنة واحدة إذا قبضته.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: